سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
116
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به رجعت راجع بوده و مقصود از [ ضمنا ] دلالت التزامى است و وجه اين دلالت آنست كه لازمه انتفاء رأسى و عدم وجود طلاق در هيچ يك از سه زمان آنست كه نسبت به زمان حال و آينده نيز تحقق نداشته باشد و به عبارت ديگر انتفاء مجموع و كل مستلزم انتفاء جزء نيز مىباشد . قوله : و لا يقدح فيه كون الرّجعة الخ : ضمير در [ فيه ] به كون الانكار رجوعا عود مىكند . قوله : فتنتفى حيث ينتفى المتبوع : ضمير در [ تنتفى ] به [ رجعت ] عود كرده و مقصود از [ متبوع ] طلاق مىباشد . قوله : لانّ غايتها التزام ثبوت النّكاح : ضمير مجرورى در [ غايتها ] به رجعت راجع است . قوله : و الانكار يدلّ عليه : ضمير در [ عليه ] به [ التزام ثبوت النكاح ] عود مىكند . قوله : فيحصل المطلوب منها : ضمير در [ منها ] به رجعت عود كرده و جار و مجرور متعلّق به [ المطلوب ] مىباشد . قوله : و ان انكر سبب شرعيّتها : ضمير مجرورى در [ شرعيتها ] به رجعت بازگشته و مقصود از [ سبب ] طلاق مىباشد . متن : و لو طلق الذمية جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نكاحها دواما لما تقدم من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق فيستصحب حكم الزوجية السابقة ، لا أنها تحدث حكم نكاح جديد ، و من ثم أمكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها استصحابا لحكم الدخول السابق ، و لأن الرجعية زوجة ، و لهذا يثبت لها أحكام الزوجية ، و لجواز وطئه ابتداء من غير تلفظ بشيء .